العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٧٣
المؤن السابقة على زمان التعلق واللاحقة، كما أن الأقوى (1) اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها وإن كان الأحوط (2) اعتباره قبله، بل الأحوط (3) عدم إخراج المؤن خصوصا (4) اللاحقة (5) والمراد بالمؤنة كل
____________________
* لا يترك الاحتياط بعدم إخراج المؤن إلا ما صرف من عين الزكوي فيما (1) فيه منع بل الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(2) هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* بل الأقوى. (الإصفهاني، النائيني، الخوانساري).
(3) بل هو الأقوى في السابقة. (الجواهري).
* لا يترك. (الحكيم).
(4) في مقام اعتبار النصاب وخصوصا السابقة في مقام أداء الزكاة. (البروجردي).
(5) لا يخفى أن المؤن السابقة أولى بأن يراعى فيها هذا الاحتياط ولعل تبديل السابقة باللاحقة سهو من قلمه الشريف أو من الناسخ. (الإصفهاني).
* المناسب أن تكون الخصوصية للسابقة لا للاحقة. (الحكيم).
* الخصوصية في السابقة. (الإمام الخميني).
* ليست الخصوصية اللاحقة لأن المؤن اللاحقة على التعلق وملكية الفقراء ووجوب الزكاة يناسب أن يحمل على الفقراء المالكين فإن المؤنة مؤنة ملكهم ولا ينافي ذلك وجوب المقدمة تكليفا. (الفيروزآبادي).
* الظاهر جواز احتساب المؤنة اللاحقة على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي. (الخوئي).
(٧٣)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة