____________________
(1) سواء كانت سكة السلطان أو غيرها عم رواجها سائر البلاد أو في خصوص بلده أو اختص ببلد ولو من البلاد النائية كما دل على ذلك خبر زيد الصائغ فالمدار أبدا على رواج المعاملة أما دينار الزينة ودرهمها فالأقوى أنه مع اتخاذه حليا لا تجب فيه الزكاة وإن صلح للمعاملة لأن ظاهر الأدلة أن الزكاة في النقدين إنما هي على الأموال المعدة فعلا للصرف والنفقات لا المتخذة للبقاء كما يدل عليه قوله (عليه السلام) من سأله هل في الحلي زكاة فقال إذا لا يبقى منه شئ. (كاشف الغطاء).
(2) فيه تأمل. (الحكيم).
(3) بل على الأقوى. (الجواهري).
* بل لا يخلو عن قوة. (الحكيم).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
(4) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
(5) لا يترك الاحتياط في تزكيتهما مطلقا. (الخوانساري).
(6) إن كان يصدق عليهما الدرهم والدينار. (الخوانساري).
(7) فيه إشكال إن كان يصدق عليه الدرهم أو الدينار. (البروجردي).
(2) فيه تأمل. (الحكيم).
(3) بل على الأقوى. (الجواهري).
* بل لا يخلو عن قوة. (الحكيم).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
(4) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
(5) لا يترك الاحتياط في تزكيتهما مطلقا. (الخوانساري).
(6) إن كان يصدق عليهما الدرهم والدينار. (الخوانساري).
(7) فيه إشكال إن كان يصدق عليه الدرهم أو الدينار. (البروجردي).