العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٥
عشرون قيراطا ثم إذا زاد أربعة فكذلك، وليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شئ، كما أنه ليس بعد العشرين (1) قبل أن يزيد أربعة شئ وكذا ليس بعد هذه الأربعة شئ إلا إذا زاد أربعة أخرى، وهكذا، والحاصل أن في العشرين دينارا ربع العشر وهو نصف دينار، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشره وهو نصف دينار وقيراطان، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين وفيها نصف دينار وأربع قيراطات، وهكذا، وعلى هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه، وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل (2) فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة، وفي الفضة أيضا نصابان: الأول مائتا درهم وفيها خمس دراهم، والثاني: أربعون درهما وفيها درهم، والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره، وعلى هذا فالنصاب الأول مائة وخمسة مثاقيل صيرفية، والثاني أحد وعشرون مثقالا، وليس فيما قبل النصاب الأول ولا فيما بين النصابين شئ على ما مر، وفي الفضة أيضا بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه، وقد يكون زاد خيرا قليلا.
____________________
(1) الظاهر أن ما زاد على العشرين حتى يبلغ أربعة دنانير متعلق للفرض الأول أي نصف الدينار فالعشرون مبدأ النصاب الأول إلى أربعة وعشرين فإذا بلغت أربعة وعشرين زاد قيراطان إلى ثمانية وعشرين فزاد قيراطان وهكذا وهذا معنى العفو بين النصابين لا عدم التعلق رأسا كما قبل العشرين وهكذا فيما زاد من مائتين في نصاب الفضة إلى أن يبلغ أربعين. (الإمام الخميني).
(2) لا تتصور الزيادة. (الجواهري).
* كما إذا كان بين النصابين. (النائيني).
(٥٥)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة