العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٢
رجع (1) إلى الزوج ويرجع (2) بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة، هذا إن كان التلف بتفريط منها، وأما إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف
____________________
* بل يضمن نصف الزكاة ونصف نصف المهر ونصف الزكاة كنصف نصف المهر متعلق بالنصف الباقي. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال والأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر. (الخوئي).
* في التفصيل المذكور إشكال. (الحكيم).
* أي تمامها وهي الشاتان. (الفيروزآبادي).
* أي بتمامها وهذا يتم على الكلي في المعين أما على الإشاعة فيخرج نصفه نصف الزكاة وتغرم للفقراء نصفها الآخر ولكن قوله وأما إن تلف عندها بلا تفريط إلى آخره لا يتم إلا على الإشاعة أما على الكلي في المعين فتخرج الزكاة بتمامها من النصف الباقي للزوج وتغرمه له لأن التلف على الكلي في المعين يختص بها مطلقا وعلى الإشاعة يتوزع عليها وعلى الفقير إن كان بغير تفريط منها ومع التفريط تغرم للفقير النصف نظرا لتفريطها ويأخذ الفقير نصف زكاته من نصف الزوج وتغرم قيمته أيضا للزوج فتكون الزكاة عليها من جهة تفريطها فقد اختلف حكمه (قدس سره) في مسألة واحدة بين الإشاعة والكلي في المعين * فيما لو امتنعت الزوجة وإلا يجب عليها قيمة تمام الزكاة. (الشيرازي).
* بل يجب عليها إخراجها من القيمة فإن امتنعت أخذها الساعي من النصف الذي عند الزوج ويرجع الزوج عليها بقيمة ما أخذ منه. (البروجردي).
(2) أي الزوج على الزوجة لأن الزوج يريد نصف المهر بلا نقيصة وإنما أخرجت الزكاة مما عند الزوج لأنها متعلقة بالعين. (الفيروزآبادي).
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة