العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٢
إعمالها يوما أو يومين في السنة كما مر في السوم (1).
الشرط الرابع: مضي الحول عليها جامعة للشرائط، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر، فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق الوجوب، بل الأقوى استقراره (2) أيضا، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول (3)، فابتداء الحول
____________________
* بل الأحوط. (الإصفهاني).
* فيه أيضا النظر في سابقه بوجهه. (آقا ضياء).
(1) ولعله هنا أوضح لأن عدم السوم، اليوم واليومين قد يقدح في صدق كونها سائمة ولكن عدم العمل يوما أو يومين لا يقدح في صدق كونها عوامل.
(كاشف الغطاء).
* قد مر أنه قادح في السوم فكذا في العوامل. (الجواهري).
(2) الظاهر أن الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر فتصير ملكا متزلزلا لهم فيتبعه الوجوب الغير المستقر فلا يجوز للمالك التصرف في النصاب تصرفا معدما لحق الفقراء ولو فعل كان ضامنا نعم لو اختل بعض الشروط من غير اختياره كأن نقص عن النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر يرجع الملك إلى صاحبه الأول وينقطع الوجوب. (الإمام الخميني).
(3) وجوب الزكاة بدخول الثاني عشر ليس من باب التصرف في لفظ الحول وإن له حقيقة أخرى سوى معناه اللغوي أو العرفي بل هو تصرف في حولان الحول وتوسع فيه بادعاء أنه قد انتهى الحول بدخول الثاني عشر كما في العشر الأخير من شهر رمضان ففي الدعاء وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت فالواجب بدخول الثاني عشر زكاة الحول التام لا زكاة الأحد عشر كي يكون الثاني عشر من الحول الثاني نعم لو كان للحول حقيقة شرعية أو غيرها في الأحد عشر صح احتسابه من الحول الثاني. (كاشف الغطاء).
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة