____________________
لا إشكال في انعقاده وفي خروج هذا الفرض عن منساق الأخبار وكذلك في المملوك والزوجة إذا حلفا أو نذرا كذلك. (الإصفهاني). (1) هذا الاستثناء لا ينافي موضوعية اليمين وإن كان في نفسه محل تأمل.
(الگلپايگاني).
(2) بل الأقوى الإلحاق. (الإصفهاني).
* محل تأمل وإشكال. (البروجردي).
* بل يقوى الإلحاق. (الشيرازي).
* بل الإلحاق أقوى. (النائيني).
* إن كان الملاك منافاة مورد نذر هؤلاء لحق المولى والزوج والوالد فلا يحتاج الحكم في الإلحاق إلى أمر سوى القاعدة وهي لزوم الرجحان في متعلق النذر وإن كان الملاك إطلاق دليل المنع فلا وجه للإلحاق في غير الولد أيضا كما لا وجه له فيه. (الخوئي).
(الگلپايگاني).
(2) بل الأقوى الإلحاق. (الإصفهاني).
* محل تأمل وإشكال. (البروجردي).
* بل يقوى الإلحاق. (الشيرازي).
* بل الإلحاق أقوى. (النائيني).
* إن كان الملاك منافاة مورد نذر هؤلاء لحق المولى والزوج والوالد فلا يحتاج الحكم في الإلحاق إلى أمر سوى القاعدة وهي لزوم الرجحان في متعلق النذر وإن كان الملاك إطلاق دليل المنع فلا وجه للإلحاق في غير الولد أيضا كما لا وجه له فيه. (الخوئي).