العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٩١
انعقاده، وهكذا بالنسبة إلى المملوك والزوجة، فالمراد من الأخبار أنه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافيا لحق المذكورين، ولذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح (1)، وحكم بالانعقاد فيهما، ولو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء، هذا كله في اليمين، وأما النذر فالمشهور بينهم إنه كاليمين في المملوك والزوجة، وألحق بعضهم بهما الولد أيضا، وهو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصا في الولد إلا القياس على اليمين، بدعوى تنقيح المناط، وهو ممنوع، أو بدعوى أن المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار، منها خبران في كلام الإمام (عليه السلام) ومنها أخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام (عليه السلام) له، هو أيضا كما ترى، فالأقوى في الولد عدم الإلحاق (2) نعم في الزوجة
____________________
لا إشكال في انعقاده وفي خروج هذا الفرض عن منساق الأخبار وكذلك في المملوك والزوجة إذا حلفا أو نذرا كذلك. (الإصفهاني). (1) هذا الاستثناء لا ينافي موضوعية اليمين وإن كان في نفسه محل تأمل.
(الگلپايگاني).
(2) بل الأقوى الإلحاق. (الإصفهاني).
* محل تأمل وإشكال. (البروجردي).
* بل يقوى الإلحاق. (الشيرازي).
* بل الإلحاق أقوى. (النائيني).
* إن كان الملاك منافاة مورد نذر هؤلاء لحق المولى والزوج والوالد فلا يحتاج الحكم في الإلحاق إلى أمر سوى القاعدة وهي لزوم الرجحان في متعلق النذر وإن كان الملاك إطلاق دليل المنع فلا وجه للإلحاق في غير الولد أيضا كما لا وجه له فيه. (الخوئي).
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة