العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٦
أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها، فإن حلفها أو نذرها مقدم على حلفه (1)، وإن كان متأخرا (2) في الإيقاع لأن حلفه لا يؤثر شيئا في تكليفها (3)، بخلاف نذرها فإنه يوجب الصوم عليها لأنه متعلق بعمل
____________________
(1) بل الظاهر عدم انعقاد حلفها ولا نذرها مع منع الزوج عن صومها وإن لم يكن حلف على مواقعتها أيضا. (البروجردي).
* لا أثر لحلف الزوجة تقدم أو تأخر فيما يزاحم حق الزوج كما هو المفروض.
(الخوئي).
* بل لا ينعقد حلفها أو نذرها بعد ما كانت صحة صومها تطوعا مشروطة بإذن زوجها كما بينا سابقا فله أن يمنعها ولو لم ينذر مواقعتها فضلا عما لو نذرها، ووجوبها عليها المستلزم لمنع الرجل عن العمل بحلفه أول الكلام. (الإصفهاني).
* الظاهر انعقاد حلفهما أو نذرهما وعدم تمانعهما وعلى فرض التنافي فالمتقدم مقدم. (الشيرازي).
(2) فيه تأمل فإن نذر الزوج أيضا يتعلق بعمل نفسه من المواقعة فوجوبها عليه يمنع من العمل بنذر الزوجة فيتزاحمان والأقوى أن النذر المقدم مقدم لأنه يقع بلا مانع والمتأخر يصير حدود منذوره بوجه غير راجح مثلا إن كان نذر الزوج مقدما فالمرأة على تقدير التزويج صوم يوم الخميس بالنسبة إليها صوم يوم يجب عليها في حده ورتبته تمكين الزوج في المواقعة ولا رجحان لهذا الصوم فلا ينعقد. (الفيروزآبادي).
(3) ولكن يؤثر في تكليف نفسه فيجب عليه وفاء بنذره أن يغالبها على الوطء ويجب عليها وفاء بنذرها أن تمانعه فإن غلب عليها قهرا فقد وفى بنذره وهو واضح ووفت بنذرها وصومها صحيح لأن وطأها قهرا لا يفسد صومها وإن غلبت عليه ولم يقتدر عليها فقد وفت بنذرها أيضا وسقط عنه وجوب الوفاء بنذره بعجزه. (كاشف الغطاء).
(٤٩٦)
مفاتيح البحث: الصيام، الصوم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة