العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٣
أو لا (1)؟ كذلك وجهان، والأمة المزوجة عليها الاستيذان من الزوج والمولى بناء على اعتبار الإذن، وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج، وهل عليه تخلية سبيله (2) لتحصيلها أو لا؟ وجهان (3)، ثم على القول بأن لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة (4) التماس المذكورين في حل حلفهم أم لا؟ وجهان (5).
(مسألة 2): إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان،
____________________
خصوصا لو قلنا بأن القدرة في ظرف العمل بالنذر وأمثاله في الشرائط الشرعية فتأمل. (آقا ضياء).
* لا يبعد الشمول لها دون تاليها. (الإمام الخميني).
* الأقوى الشمول وهكذا في الفرع اللاحق. (الفيروزآبادي).
* أقواهما العدم. (الگلپايگاني).
(1) لا يبعد الشمول. (الشيرازي).
(1) لا يبعد الشمول. (الشيرازي).
(2) الظاهر ذلك إن لم يكن منافيا لحقه. (الشيرازي).
(3) أوجههما العدم. (الخوئي).
(4) لا يبعد ذلك. (الشيرازي).
(5) أقواه الجواز لأنه من قبيل السعي في تفويت شرائط الوجوب ولا ضير فيه كتحصيل السلامة لئلا يجب عليه شرب المسهل. (آقا ضياء).
* أقواهما الجواز. (الخوئي).
* الأقوى جوازه. (الإمام الخميني).
(2) أظهرهما العدم إلا فيما إذا كان منافيا لحق المولى. (الخوئي).
(3) لكنه ضعيف فإن المهاياة لا يجعل العبد حرا في نوبته وقد مر أن الحلف بما هو يتوقف على الإذن لا باعتبار منافاته لحق المولى. (الإمام الخميني).
* لكنه ضعيف. (البروجردي، النائيني، الگلپايگاني).
* الاحتمال وجيه إذا كان المتعلق أيضا في نوبته. (الشيرازي).
(4) مع كون النذر في نوبة المولى يحتاج إلى الإذن مطلقا لأنه لا يقدر على شئ نعم مع كون النذر في نوبته والفعل في نوبة المولى لا بأس بانعقاده مع عدم المزاحمة لحق المولى وإلا ففيه إشكال بل منع لتقدم المقتضي لحق المولى فيمنع عن انعقاد نذره نعم مع تقدم النذر على مقتضى حق المولى كان الأمر بالعكس لأن مقتضى كل منهما في ظرف سبقه على الآخر تنجيزي والمانع تعليقي لأن أصل اقتضائه للمنع في ظرف سلطنته المنوطة بعدم تأثير المقتضي السابق أثره فيؤثر قهرا. لا يقال: إن القدرة في زمان العمل إذا كان شرطا شرعيا للنذر ولاستيفاء الحقوق ولو من جهة دخلها في قابلية المحل للاستيفاء فكل واحد من الأمرين يرفع مقتضى الآخر فيتزاحمان. لأنه يقال: إن ما هو شرط هو القدرة عليه ولو بالقدرة على إبقائها فمع سبق أي واحد منهما كان الشرط حاصلا ولو من جهة قدرته على إبقاء القدرة بأن لا يوجد السبب الثاني فيصير المقتضي السابق تنجيزيا واللاحق تعليقيا فالأثر حينئذ للسابق كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
(٤٩٣)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الجواز (1)، الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة