____________________
لحقه لم ينعقد بحيث لم يكن له منعها نعم في انعقاده مشروطا برضاه وإذنه وجه لا يخلو من قوة وإلا فينعقد وليس له منعها. (الإصفهاني).
* هذا هو الأقوى وهو ظاهر النص أيضا فاستثناء ما ذكر من الأمثلة محل منع.
(البروجردي).
* وهو الأقوى فلا يصح اليمين بما هو يمين بلا إذنهم مطلقا حتى في فعل واجب أو ترك محرم لكن لا يترك الاحتياط فيهما فاستثناء ما ذكر من الأمثلة في غير محله حتى حلف الولد بأن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة فإن الاستصحاب إليها أو الإذن في الحج غير الإذن في اليمين ودعوى خروج مثله من منساق الأخبار غير وجيهة. (الإمام الخميني).
* وهو الظاهر. (الشيرازي).
الوالدين لا وجوب طاعتهما كما اعترف به في الجواهر أيضا ومنه يظهر ما في كلامه الآتي من قوله: مما لا يجب طاعتهم، انتهى. (آقا ضياء).
(2) مرجع هذا الحلف بالإتيان بالحج مع إذن الوالد ورضاه والظاهر أنه
* هذا هو الأقوى وهو ظاهر النص أيضا فاستثناء ما ذكر من الأمثلة محل منع.
(البروجردي).
* وهو الأقوى فلا يصح اليمين بما هو يمين بلا إذنهم مطلقا حتى في فعل واجب أو ترك محرم لكن لا يترك الاحتياط فيهما فاستثناء ما ذكر من الأمثلة في غير محله حتى حلف الولد بأن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة فإن الاستصحاب إليها أو الإذن في الحج غير الإذن في اليمين ودعوى خروج مثله من منساق الأخبار غير وجيهة. (الإمام الخميني).
* وهو الظاهر. (الشيرازي).
الوالدين لا وجوب طاعتهما كما اعترف به في الجواهر أيضا ومنه يظهر ما في كلامه الآتي من قوله: مما لا يجب طاعتهم، انتهى. (آقا ضياء).
(2) مرجع هذا الحلف بالإتيان بالحج مع إذن الوالد ورضاه والظاهر أنه