العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٤
لكن لا يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية على الصغار من الورثة، ولو أوصى بالاستيجار من البلد وجب ويحسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث (1) ولو أوصى (2) ولم يعين شيئا (3) كفت الميقاتية (4) إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها (5) كما إذا عين مقدارا يناسب البلدية.
(مسألة 89): لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب (6)، وكان جميع المصرف من الأصل.
____________________
(1) على الأحوط. (الشيرازي).
(2) إن أوصى بحجة الإسلام فالأحوط عدم كفاية الميقاتية ويراعى الاحتياط من الجهات الأخر حتى الديان. (الفيروزآبادي).
(3) لو لم تكن قرينة على إرادة الميقاتية وجبت البلدية على الأقوى. (النائيني).
(4) بل يجب البلدية حينئذ ويخرج من الأصل. (الإصفهاني).
* الأحوط مع سعة مال الوصية وعدم المزاحم هو الاستيجار من البلد.
(البروجردي).
* مشكل بل الأقوى حينئذ وجوب البلدية إلا مع القرينة المعينة للميقات.
(الگلپايگاني).
(5) فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث ولو زاد على الميقاتية ونقص من البلدية فيستوجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط. (الإمام على عدم الفورية في أصل الإيجار وإن المحرم تسويفه والمسامحة في أدائه.
(آقا ضياء).
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة