(مسألة 89): لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب (6)، وكان جميع المصرف من الأصل.
____________________
(1) على الأحوط. (الشيرازي).
(2) إن أوصى بحجة الإسلام فالأحوط عدم كفاية الميقاتية ويراعى الاحتياط من الجهات الأخر حتى الديان. (الفيروزآبادي).
(3) لو لم تكن قرينة على إرادة الميقاتية وجبت البلدية على الأقوى. (النائيني).
(4) بل يجب البلدية حينئذ ويخرج من الأصل. (الإصفهاني).
* الأحوط مع سعة مال الوصية وعدم المزاحم هو الاستيجار من البلد.
(البروجردي).
* مشكل بل الأقوى حينئذ وجوب البلدية إلا مع القرينة المعينة للميقات.
(الگلپايگاني).
(5) فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث ولو زاد على الميقاتية ونقص من البلدية فيستوجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط. (الإمام على عدم الفورية في أصل الإيجار وإن المحرم تسويفه والمسامحة في أدائه.
(آقا ضياء).
(2) إن أوصى بحجة الإسلام فالأحوط عدم كفاية الميقاتية ويراعى الاحتياط من الجهات الأخر حتى الديان. (الفيروزآبادي).
(3) لو لم تكن قرينة على إرادة الميقاتية وجبت البلدية على الأقوى. (النائيني).
(4) بل يجب البلدية حينئذ ويخرج من الأصل. (الإصفهاني).
* الأحوط مع سعة مال الوصية وعدم المزاحم هو الاستيجار من البلد.
(البروجردي).
* مشكل بل الأقوى حينئذ وجوب البلدية إلا مع القرينة المعينة للميقات.
(الگلپايگاني).
(5) فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث ولو زاد على الميقاتية ونقص من البلدية فيستوجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط. (الإمام على عدم الفورية في أصل الإيجار وإن المحرم تسويفه والمسامحة في أدائه.
(آقا ضياء).