(مسألة 98): إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها (3) فلم تف بالاستيجار ضمن، كما أنه لو كان على
____________________
* لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).
* تقدم أنه لا يترك. (النائيني).
(1) مع عدم انصراف كلام الموصي إلى الفورية في وجوب المبادرة نظر ووجوب أداء الدين الجامع بين الأقل والأكثر لا يقتضي لزوم المبادرة إلى الأكثر وإلى هذه الجهة أشرنا في الحاشية السابقة نعم لو قلنا بفورية الحج على الميت نظير زمان حياته أمكن المصير إلى ما أفيد لكن في ثبوت الفورية في زمان حياته فضلا عن بعد مماته نظر جدا كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة.
(آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
(2) ما لم يكن مجحفا. (الشيرازي).
(3) لا وجه لضمان الوصي أو الوارث لنقص القيمة ولكن مع ذلك يجب الاستيجار وتتميم الأجرة من بقية التركة إن كانت. (الخوئي).
* لا يعلم وجه للضمان مع نقصان قيمتها السوقية. (الگلپايگاني).
* تقدم أنه لا يترك. (النائيني).
(1) مع عدم انصراف كلام الموصي إلى الفورية في وجوب المبادرة نظر ووجوب أداء الدين الجامع بين الأقل والأكثر لا يقتضي لزوم المبادرة إلى الأكثر وإلى هذه الجهة أشرنا في الحاشية السابقة نعم لو قلنا بفورية الحج على الميت نظير زمان حياته أمكن المصير إلى ما أفيد لكن في ثبوت الفورية في زمان حياته فضلا عن بعد مماته نظر جدا كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة.
(آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
(2) ما لم يكن مجحفا. (الشيرازي).
(3) لا وجه لضمان الوصي أو الوارث لنقص القيمة ولكن مع ذلك يجب الاستيجار وتتميم الأجرة من بقية التركة إن كانت. (الخوئي).
* لا يعلم وجه للضمان مع نقصان قيمتها السوقية. (الگلپايگاني).