العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٨
(مسألة 97): الظاهر وجوب المبادرة (1) إلى الاستيجار في سنة الموت، خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت، وحينئذ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بإمكان الاستيجار من الميقات توفيرا على الورثة، كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد من الأجرة (2) المتعارفة في سنة الموت وجب، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم.
(مسألة 98): إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها (3) فلم تف بالاستيجار ضمن، كما أنه لو كان على
____________________
* لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).
* تقدم أنه لا يترك. (النائيني).
(1) مع عدم انصراف كلام الموصي إلى الفورية في وجوب المبادرة نظر ووجوب أداء الدين الجامع بين الأقل والأكثر لا يقتضي لزوم المبادرة إلى الأكثر وإلى هذه الجهة أشرنا في الحاشية السابقة نعم لو قلنا بفورية الحج على الميت نظير زمان حياته أمكن المصير إلى ما أفيد لكن في ثبوت الفورية في زمان حياته فضلا عن بعد مماته نظر جدا كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة.
(آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
(2) ما لم يكن مجحفا. (الشيرازي).
(3) لا وجه لضمان الوصي أو الوارث لنقص القيمة ولكن مع ذلك يجب الاستيجار وتتميم الأجرة من بقية التركة إن كانت. (الخوئي).
* لا يعلم وجه للضمان مع نقصان قيمتها السوقية. (الگلپايگاني).
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة