العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٢
عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها، فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال (عليه السلام): ما صنعت بها؟ فقال: تصدقت بها، فقال (عليه السلام): ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان. نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها (1).
____________________
رجل واحد وكيف كان هو مجهول ومضمونه غير ما نحن فيه واحتياط كبار الورثة لا بأس به. (الإمام الخميني).
* التمسك بهذا الخبر لغير مورد الوصية لا وجه له إلا مع القطع بعدم الخصوصية وهو كما ترى. (الگلپايگاني).
* مفاد هذه الرواية هو أنه لو أوصى بما لا يمكن صرف تركته فيه يتصدق بها والقاعدة أيضا تنطبق على ذلك ولا مساس لها بما إذا لم تكن في البين وصية وكانت ذمة الميت مشغولة بذلك ولا موجب لهذا الاحتياط. (النائيني).
* هذا الخبر إنما يدل على جواز التصدق بما أوصى به للحج وهو لا يفي به والأقوى في مثله هو صرفه في وجوه البر التي منها التصدق به كما في الخبر بخلاف ما نحن فيه فإن استحقاق الميت لأن يحج عنه لا يمكن تعلقه بمال لا يفي به. (البروجردي).
(1) لا مجال لاستصحاب عدم المتبرع لدفع البقية أو بقائه على عدم الكفاية لأن مثل هذه العناوين ملازمات لعدم القدرة على صرف المال في حجه ولازمه حينئذ حكم العقل بوجوب الإبقاء كما هو الشأن في كلية القدرة العقلية على امتثال التكاليف. (آقا ضياء).
* الظاهر عدم الوجوب لكن لو تحقق بعد ذلك كفايتها، أو وجود متبرع بدفع التتمة كان ضامنا لما أتلفه. (الخوئي).
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة