العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٠
واسعة جدا (1) فلهم التصرف (2) في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدين، فحاله حال الدين (3).
(مسألة 85): إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون لم يجب عليه إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع (4)، وإن لم يف (5) ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته، كما إذا أقر بدين وأنكره غيره من الورثة، فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد، فمسألة الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار
____________________
(1) في الاستثناء تأمل وإن لا يخلو من قرب ومع ذلك لا يترك الاحتياط.
(الإمام الخميني).
* في التفصيل نظر جدا لعدم مساعدة دليل عليه، نعم الذي يسهل الخطب جواز التصرف في الزائد عن الدين في غير المستغرق لأن تعلق حقهم بالتركة من قبيل تعلق الكلي بالمعين لا من باب الإشاعة كما هو ظاهر لمن راجع مدركه من آية البعدية. (آقا ضياء).
(2) الأحوط في هذه الصورة أيضا ترك التصرف كالسابقة وكذا في الدين إلا برضاء الغرماء وإجازة ولي أمره. (الگلپايگاني).
(3) لا يبعد جواز التصرف حتى في المستغرق أيضا مع تعهد الأداء لكن الأحوط أن يكون برضاء الديان. (النائيني).
(4) بل الظاهر وجوب دفع تمام مصرف الحج من حصته وله مطالبة الآخرين ببقية حصته من التركة وإقامة الدعوى عليهم وكذلك الحال في الدين. (الخوئي).
(5) بعد فرض عدم الوفاء حتى للميقاتي لا وجه لإعطاء حصته وفرق بين الحج والدين فإن الدين يسقط بمقدار الحصة بخلاف الحج فدفعه لغو إلا بعد إقرار سائر الورثة ودفعهم أو وجود متبرع وأمثال ذلك. (الگلپايگاني).
* لا يمكن فرض الوفاء في مفروض المسألة. (الخوئي).
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة