العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٦١
بالنسب (1)، حيث إنه إذا أقر أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن حصته، فيكفي دفع ثلث ما في يده، ولا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنص (2).
(مسألة 86): إذا كان على الميت الحج ولم تكن تركته وافية به ولم يكن دين فالظاهر كونها للورثة، ولا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت، لكن الأحوط التصدق (3) عنه، للخبر (4) عن الصادق (عليه السلام)
____________________
(1) وتختلفان من جهة أن الدفع يجب في الزائد من الحصة أي مقدار كان وأما الحج فمع عدم وجوب التتميم من حصته كما هو الأقرب بل الظاهر موافقته للقاعدة لا يجب الدفع مع عدم إمكان الحج ولو ميقاتيا به والأحوط حفظ مقدار حصته رجاء لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرع بل مع كون ذلك مرجو الوجود يجب حفظه على الأقوى والأحوط رده إلى ولي الميت. (الإمام الخميني).
* في التعدي عن مورد النص مجال التأمل لو لم يقم إجماع على التعدي وهو غير معلوم. (آقا ضياء).
(2) هذه المسألة معنونة في كتب الفريقين وعندي أن القاعدة أيضا تقتضي ذلك والنص وارد على طبقها كما هو الظاهر من النص أيضا وتفصيله في محله.
(البروجردي).
* النص الوارد في النسب ضعيف ولكن الحكم على القاعدة. (الخوئي).
(3) حيث كان الحكم على خلاف القاعدة في صورة عدم وفاء التركة بالحج فيقتصر في التصدق على مورده وهو صورة الإيصاء بالحج. (الخوانساري).
صاحب السابري بطريق الكليني والظاهر وقوع تصحيف في أحدهما وهما
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة