(مسألة 84): لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج (5) إذ أكان مصرفه مستغرقا لها (6)، بل مطلقا على الأحوط (7) إلا إذا كانت
____________________
(1) لا يترك. (الگلپايگاني. الشيرازي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بل لا يبعد وجوب تقديمه. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو من قوة. (البروجردي، الخوانساري).
(2) محل إشكال وترجيح الحج لا يخلو من وجه. (البروجردي).
(3) لا يترك الاحتياط بتقديم الحج. (الشيرازي).
* لا يبعد استفادته من الرواية الآتية التي أوردها في المسألة الخامسة والثمانين فلا يترك على الأحوط. (النائيني).
(4) في كونهما عملا واحدا على نحو ما ذكر تأمل والمسألة محتاجة إلى التأمل.
(الإمام الخميني).
(5) أو تأدية مقدار المصرف إلى ولي أمر الميت. (الإمام الخميني).
* أو تأدية مقدار الأجرة إلى ولي أمر الميت. (البروجردي، الگلپايگاني).
(6) ولم يعينوا مالا آخر للحج ولم يتعهدوه. (الشيرازي).
(7) لا يترك مطلقا وكذا في الدين إلا مع تأديته أو الضمان مع قبول ولي أمره ورضا الغرماء. (البروجردي).
* لا بأس بتركه ولا فرق بين الواسعة وغيرها. (الخوئي).
* لا يترك هذا الاحتياط سواء كانت واسعة أو لا. (الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بل لا يبعد وجوب تقديمه. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو من قوة. (البروجردي، الخوانساري).
(2) محل إشكال وترجيح الحج لا يخلو من وجه. (البروجردي).
(3) لا يترك الاحتياط بتقديم الحج. (الشيرازي).
* لا يبعد استفادته من الرواية الآتية التي أوردها في المسألة الخامسة والثمانين فلا يترك على الأحوط. (النائيني).
(4) في كونهما عملا واحدا على نحو ما ذكر تأمل والمسألة محتاجة إلى التأمل.
(الإمام الخميني).
(5) أو تأدية مقدار المصرف إلى ولي أمر الميت. (الإمام الخميني).
* أو تأدية مقدار الأجرة إلى ولي أمر الميت. (البروجردي، الگلپايگاني).
(6) ولم يعينوا مالا آخر للحج ولم يتعهدوه. (الشيرازي).
(7) لا يترك مطلقا وكذا في الدين إلا مع تأديته أو الضمان مع قبول ولي أمره ورضا الغرماء. (البروجردي).
* لا بأس بتركه ولا فرق بين الواسعة وغيرها. (الخوئي).
* لا يترك هذا الاحتياط سواء كانت واسعة أو لا. (الخوانساري).