____________________
(1) مع مراعاة الزمان بين التعلق والإخراج وعدم احتسابه من الحول كما هو ظاهر وجهها. (آقا ضياء).
* ومبدأ اللاحق من حيث الأداء عن السابق. (الحكيم).
* مع رعاية الزمان المتخلل بين التعلق والإخراج وعدم احتسابه من الحول.
(الخوانساري).
(2) إذا كانت قيمة بنت المخاض لا تزيد على قيمة الواحدة منها وإلا وجب أربع شياه. (الحكيم).
(3) إلا إذا كان فيها ما يسوي قيمة بنت مخاض وخمس شياه وإلا ملك في العام الثالث أيضا بعد الإخراج ما للعامين خمس وعشرين فوجب خمس شياه.
(الإمام الخميني).
* هذا إذا لم يكن فيها ما يسوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه وإلا كان الواجب في الثالثة أيضا خمس شياه. (البروجردي).
* ومبدأ اللاحق من حيث الأداء عن السابق. (الحكيم).
* مع رعاية الزمان المتخلل بين التعلق والإخراج وعدم احتسابه من الحول.
(الخوانساري).
(2) إذا كانت قيمة بنت المخاض لا تزيد على قيمة الواحدة منها وإلا وجب أربع شياه. (الحكيم).
(3) إلا إذا كان فيها ما يسوي قيمة بنت مخاض وخمس شياه وإلا ملك في العام الثالث أيضا بعد الإخراج ما للعامين خمس وعشرين فوجب خمس شياه.
(الإمام الخميني).
* هذا إذا لم يكن فيها ما يسوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه وإلا كان الواجب في الثالثة أيضا خمس شياه. (البروجردي).