____________________
* إذا كانت قيمة بنت المخاض وخمس شياه تزيد على قيمة الواحدة منها وإلا فعليه خمس شياه. (الحكيم).
* إذا كان في الإبل ما تساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه لم يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالثة أيضا. (الخوئي).
* هذا إذا كان النصاب بنات مخاض أو مشتملا علي بنت مخاض أو على ما قيمته بنت مخاض أما لو انتفت الفروض فإن كانت زائدة عن قيمة بنت المخاض أمكن أن يفرض خروج قيمة بنت المخاض عن الحول الأول من جزء واحدة من النصاب ويبقى فيها قيمة خمس شياه أيضا فيجب للحول الثالث خمس لا أربع وإن كانت ناقصة كما لو كانت بأجمعها ذكورا ولم تبلغ قيمة أعلى أفرادها قيمة بنت مخاض نقص النصاب في الحول الثاني عن خمس وعشرين فيجب فيه أقل من خمس شياه. (كاشف الغطاء).
* إذا كان في الإبل ما تساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه لم يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالثة أيضا. (الخوئي).
* هذا إذا كان النصاب بنات مخاض أو مشتملا علي بنت مخاض أو على ما قيمته بنت مخاض أما لو انتفت الفروض فإن كانت زائدة عن قيمة بنت المخاض أمكن أن يفرض خروج قيمة بنت المخاض عن الحول الأول من جزء واحدة من النصاب ويبقى فيها قيمة خمس شياه أيضا فيجب للحول الثالث خمس لا أربع وإن كانت ناقصة كما لو كانت بأجمعها ذكورا ولم تبلغ قيمة أعلى أفرادها قيمة بنت مخاض نقص النصاب في الحول الثاني عن خمس وعشرين فيجب فيه أقل من خمس شياه. (كاشف الغطاء).