(مسألة 12): لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال
____________________
* في الملي وأما الفطري فالمتولي له هو الوارث. (الشيرازي).
* بل كل من استولى على المال من وارث أو غيره. (كاشف الغطاء).
* في الملي والورثة في الفطري. (الگلپايگاني).
* بل المتولي لإخراجها الورثة ولهم تأديتها من مالهم فيخلص النصاب لهم.
(الإصفهاني).
(1) الإجزاء عنه لا يخلو عن قوة فلا تجب إعادتها لو عاد إلى الإسلام مطلقا.
(الجواهري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* الإجزاء غير بعيد. (الشيرازي).
(2) أي أو كانت تالفة فيما إذا كان الفقير القابض عالما. (الفيروزآبادي).
(3) بعد التوبة وأما قبلها فالأمر إلى الحاكم على الأحوط. (الإمام الخميني).
* أي بعد التوبة وأما قبلها فأمره إلى الحاكم وله الاحتساب. (البروجردي).
* بإذن الحاكم الشرعي لا بدونه. (النائيني).
* بل كل من استولى على المال من وارث أو غيره. (كاشف الغطاء).
* في الملي والورثة في الفطري. (الگلپايگاني).
* بل المتولي لإخراجها الورثة ولهم تأديتها من مالهم فيخلص النصاب لهم.
(الإصفهاني).
(1) الإجزاء عنه لا يخلو عن قوة فلا تجب إعادتها لو عاد إلى الإسلام مطلقا.
(الجواهري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* الإجزاء غير بعيد. (الشيرازي).
(2) أي أو كانت تالفة فيما إذا كان الفقير القابض عالما. (الفيروزآبادي).
(3) بعد التوبة وأما قبلها فالأمر إلى الحاكم على الأحوط. (الإمام الخميني).
* أي بعد التوبة وأما قبلها فأمره إلى الحاكم وله الاحتساب. (البروجردي).
* بإذن الحاكم الشرعي لا بدونه. (النائيني).