العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٥
ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول لأن تركته تنتقل إلى ورثته، وإن كان عن ملة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول، لكن المتولي الإمام (عليه السلام) أو نائبه إن لم يتب، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه وأما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه (1) إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية، أو كان الفقير القابض (2) عالما بالحال فإنه يجوز له الاحتساب (3) عليه، لأنه مشغول الذمة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده، وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا.
(مسألة 12): لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال
____________________
* في الملي وأما الفطري فالمتولي له هو الوارث. (الشيرازي).
* بل كل من استولى على المال من وارث أو غيره. (كاشف الغطاء).
* في الملي والورثة في الفطري. (الگلپايگاني).
* بل المتولي لإخراجها الورثة ولهم تأديتها من مالهم فيخلص النصاب لهم.
(الإصفهاني).
(1) الإجزاء عنه لا يخلو عن قوة فلا تجب إعادتها لو عاد إلى الإسلام مطلقا.
(الجواهري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* الإجزاء غير بعيد. (الشيرازي).
(2) أي أو كانت تالفة فيما إذا كان الفقير القابض عالما. (الفيروزآبادي).
(3) بعد التوبة وأما قبلها فالأمر إلى الحاكم على الأحوط. (الإمام الخميني).
* أي بعد التوبة وأما قبلها فأمره إلى الحاكم وله الاحتساب. (البروجردي).
* بإذن الحاكم الشرعي لا بدونه. (النائيني).
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة