العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٩١
عمدا في عدم زوال استقرار الحج (1).
(مسألة 29): إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة، فهل يكفيه عن حجة الإسلام أو لا؟ وجهان، لا يبعد الإجزاء (2)، ويقربه (3) ما ورد من أن من مات بعد الإحرام ودخول الحرام أجزأه عن حجة الإسلام، بل يمكن أن يقال (4) بذلك إذا تلف في أثناء الحج (5) أيضا.
____________________
(1) فيتمها ولو متسكعا عن حجة الإسلام. (كاشف الغطاء).
(2) بل الأقوى عدمه للاقتصار في النص على مورده. (آقا ضياء).
* بعد البناء المذكور لا وجه للإجزاء ولا دليل عليه وما دل على إجزاء حج من مات بعد الإحرام ودخول الحرم غير مربوط بالمقام وأبعد من ذلك التلف في أثناء الحج إذا كان المراد أعم من تلف مؤنة إتمامه. (الإمام الخميني).
* بل بعيد. (الخوانساري).
* لأن التكليف أولا بالحج بالاستطاعة من نفقة الذهاب فقط كان حرجيا وشاقا أما بعد وقوع العمل والتلبس فلا تكليف. (كاشف الغطاء).
(3) لم يظهر وجه التقريب. (البروجردي، الگلپايگاني).
* لم يظهر وجه للتقريب. (الخوئي).
(4) لكنه ضعيف. (الإصفهاني، الخوانساري).
* هذا إذا لم يحتج إتمام الحج إلى صرف مال يضر بإعاشته بعد رجوعه.
(الخوئي).
(5) أي مؤنة العود أو ما به الكفاية بعد العود وأما إذا تلفت هي مع مؤنته في بقية حجه ففيه إشكال. (البروجردي).
* إن بقيت له مؤنة التتميم وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).
(٣٩١)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة