(مسألة 54): إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة (3)، لعدم تحققها في الخارج، نعم لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة (4) واستقرار (5) وجوب الخمس ضمنه (6).
____________________
كموارد الإرث والهبة بل المهر فالظاهر عدم الوجوب حتى فيما إذا كان المقصود من الابقاء الاتجار به. (الخوئي).
(1) إذا كان قد اشتراها وإلا لم يجب. (الحكيم).
(2) بل إذا باعها وأخذ قيمتها. (الخوانساري، البروجردي).
* بل إذا باعها وقبض القيمة. (الشيرازي).
(3) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(4) أو في أثنائها. (الحكيم).
(5) الظاهر عدم استقرار الوجوب قبل البيع إذا كان أمسكه بترقب الزيادة على الوجه المتعارف عند التجار. (البروجردي).
(6) إذا لم يكن له عذر عقلائي. (الحكيم).
* في ضمان زيادة القيمة السوقية إشكال وإن كان أحوط. (الحائري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
(1) إذا كان قد اشتراها وإلا لم يجب. (الحكيم).
(2) بل إذا باعها وأخذ قيمتها. (الخوانساري، البروجردي).
* بل إذا باعها وقبض القيمة. (الشيرازي).
(3) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(4) أو في أثنائها. (الحكيم).
(5) الظاهر عدم استقرار الوجوب قبل البيع إذا كان أمسكه بترقب الزيادة على الوجه المتعارف عند التجار. (البروجردي).
(6) إذا لم يكن له عذر عقلائي. (الحكيم).
* في ضمان زيادة القيمة السوقية إشكال وإن كان أحوط. (الحائري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).