العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٦
(مسألة 27): العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان (1)، والأحوط (2) اللحوق، وأحوط منه (3) إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضا.
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام (4) على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه وبمقداره (5) فيحل بإخراج
____________________
* فيما يتعارف إخراجه بالغوص وأما في غيره فالظاهر هو الأول كما لو فرض إخراج حجر الرحى من تحت البحر. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
(1) الأقوى كونه من أرباح المكاسب إذا أخذه من اتخذ ذلك حرفة وإلا فيدخل في مطلق الفائدة. (الإمام الخميني).
* أقواهما عدم ثبوت الخمس فيه إلا بعد إخراج مؤنة السنة. (الجواهري).
* الظاهر عدمه وأنه ملحق بالأرباح. (الفيروزآبادي).
(2) لا يبعد إجراء حكم مطلق الفائدة عليه من جهة الشك في صدق عنوان الغوص عليه لو لم ندع الجزم على خلافه. (آقا ضياء).
(3) هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* هذا الاحتياط لا يترك وإن خرج بالغوص. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني، الشيرازي).
(4) إذا كان المال بيده وكان مرددا بين الأقل والأكثر أما في المتباينين فلا بد من الصلح ولو بقاعدة العدل. (كاشف الغطاء).
(5) المدار في وجوب الخمس بعد الجهل بالمالك على الجهل بشخص العين وإلا فمع فرض إشاعيته مع الجهل بقدره فالزائد محكوم بالملكية لصاحب اليد فينحصر مال الغير في المقدار المعلوم قدره وهو موضوع أخبار الصدقة لا الخمس كما لا يخفى على من لاحظ أخبار الباب. (آقا ضياء).
(٢٥٦)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة