العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٧
(مسألة 37): لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ.
(مسألة 38): إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط (1) وإن صار الحرام في ذمته فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى (2) وحينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت
____________________
* وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس خمس ما يتيقن بحليته وينصف الباقي بينه وبين أرباب الخمس. (كاشف الغطاء).
* وهل الواجب هو إخراج خمس الأربعة أخماس الباقية أو كلما يحتمل حليته أو ما يعلم حليته أو ينصف التفاوت بين الأخيرين بينه وبين أرباب الخمس وجوه أحوطها الثاني وإن كان الأخير لا يخلو من وجه. (البروجردي).
(1) سقوطه وصيرورة الحرام في ذمته وجريان حكم المظالم عليه لا يخلو من قوة والأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن المجتهد. (الإصفهاني).
* بل الظاهر سقوطه وجريان حكم رد المظالم عليه. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى السقوط وجريان حكم المظالم عليه كما إذا كان في ذمته أولا. (الگلپايگاني).
(2) بل الأقوى جريان حكم رد المظالم عليه كما إذا كان في ذمته من أول الأمر. (البروجردي).
* في القوة إشكال والأحوط ما ذكرناه. (الخوئي).
(٢٦٧)
مفاتيح البحث: الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة