العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٤
(مسألة 22): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان (1)، والأحوط إخراجه (2).
(مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر فإن كان معتادا وجب فيه الخمس، وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه (3) وإن كان أحوط (4).
(مسألة 24): الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر (5) بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر.
(مسألة 25): إذا غرق شئ في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه (6)، ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى، وإن كان مثل اللؤلؤ والمرجان، لكن الأحوط (7) إجراء حكمه عليه.
____________________
(1) أوجههما وجوبه. (الإمام الخميني).
(2) مع نية التملك حين الأخذ وإن لم يكن قاصدا للحيازة من أول الأمر.
(آل ياسين).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
(4) بل هو الأقوى. (الجواهري).
(4) بل هو الأقوى. (الجواهري).
(5) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
(6) كون الإعراض يزيل الملكية محل نظر فيبقى على حكم مال مالكه.
(كاشف الغطاء).
(7) لا يترك في الأخيرين لقوة صدقه على إخراجهما بل الأحوط منه الإخراج
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة