العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٥١
إن لم يعرفه ولا يعتبر فيه (1) بلوغ النصاب، وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة (2) مع احتمال كونه لبايعها، وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات (3).
(مسألة 19): إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج (4).
(مسألة 20): إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر (5) كفاية بلوغ
____________________
* فيه إشكال وإن كان أحوط. (الحكيم).
* الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه نعم هو داخل في الأرباح فيجري عليه حكمها. (الخوئي).
* لا دليل عليه بل الرواية دالة على أنه له ورزق رزقه الله تعالى إياه.
(الخوانساري).
(1) على الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) الظاهر أنه لا يجب التعريف فيه ولا خمس فيه بعنوانه كما في سابقه نعم الحكم في سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابة. (الخوئي).
(3) الظاهر عدم إخراج الخمس إلا بعد مؤنة السنة. (الجواهري).
(4) محل إشكال. (الخوانساري).
* الحكم فيه كما تقدم في المعدن. (الخوئي).
(5) بل الأحوط وإن كان عدم الكفاية لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط والظاهر اعتبار النصاب في حصة كل واحد وكذا في الغوص.
(الگلپايگاني).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال. (الإصفهاني).
* الأقرب عدم الكفاية. (الجواهري).
* فيه تأمل ولكنه أحوط. (آل ياسين).
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة