العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٣
إخراج المؤن (1) كما مر في المعدن، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه (2) على الأحوط (3) وأما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب (4) فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب.
(مسألة 21): المتناول (5) من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا، وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة، وإلا فهو له ووجب الخمس عليه.
____________________
* إذا نقص نصيب كل واحد منهم عن النصاب فلا يجب فيه الخمس.
(الجواهري).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* على إشكال أحوطه ذلك كما مر في الكنز. (آل ياسين).
(1) محل إشكال. (الخوانساري).
(2) الظاهر عدمه. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأقوى عدم إجراء حكم الغوص عليه لعدم شمول دليله لمثله كما لا يخفى فيدخل في حكم مطلق الفائدة. (آقا ضياء).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
* والأقوى عدمه. (الحكيم).
(4) إن اتخذ ذلك شغلا وأما لو كان ذلك من باب الاتفاق فيدخل في مطلق الفائدة ويأتي حكمه. (الإمام الخميني).
(5) مفروض المسألة ما إذا لم ينو الغائص حيازته وإلا فهو للغائص ويجري عليه حكمه. (الإمام الخميني).
(٢٥٣)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة