(مسألة 21): المتناول (5) من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا، وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة، وإلا فهو له ووجب الخمس عليه.
____________________
* إذا نقص نصيب كل واحد منهم عن النصاب فلا يجب فيه الخمس.
(الجواهري).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* على إشكال أحوطه ذلك كما مر في الكنز. (آل ياسين).
(1) محل إشكال. (الخوانساري).
(2) الظاهر عدمه. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأقوى عدم إجراء حكم الغوص عليه لعدم شمول دليله لمثله كما لا يخفى فيدخل في حكم مطلق الفائدة. (آقا ضياء).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
* والأقوى عدمه. (الحكيم).
(4) إن اتخذ ذلك شغلا وأما لو كان ذلك من باب الاتفاق فيدخل في مطلق الفائدة ويأتي حكمه. (الإمام الخميني).
(5) مفروض المسألة ما إذا لم ينو الغائص حيازته وإلا فهو للغائص ويجري عليه حكمه. (الإمام الخميني).
(الجواهري).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* على إشكال أحوطه ذلك كما مر في الكنز. (آل ياسين).
(1) محل إشكال. (الخوانساري).
(2) الظاهر عدمه. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأقوى عدم إجراء حكم الغوص عليه لعدم شمول دليله لمثله كما لا يخفى فيدخل في حكم مطلق الفائدة. (آقا ضياء).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
* والأقوى عدمه. (الحكيم).
(4) إن اتخذ ذلك شغلا وأما لو كان ذلك من باب الاتفاق فيدخل في مطلق الفائدة ويأتي حكمه. (الإمام الخميني).
(5) مفروض المسألة ما إذا لم ينو الغائص حيازته وإلا فهو للغائص ويجري عليه حكمه. (الإمام الخميني).