____________________
(1) الأحوط إعطاؤه بقصد الأعم من الخمس والمظالم والوجه فيه أن دليل وجوب الخمس فيه ضعيف. (الخوئي).
(2) فيه تأمل والأحوط دفعه إلى بني هاشم بقصد العنوان الواقعي المطلوب شرعا. (الحائري).
* الأحوط الإعطاء على السادة بقصد ما في الذمة من الخمس أو الصدقة.
(الگلپايگاني).
(3) بل يخرج الخمس ويحل الباقي له. (الجواهري).
(4) لا يترك فيه وكذا في إفرازه. (الخوانساري).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
* لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني).
(5) لا يترك. (الخوانساري).
(6) إذا كان الأمر دائرا بين الأقل والأكثر وأما في المتباينين الدائر بين كون الأقل قيمة له أو لصاحبه فالظاهر جريان القرعة. (الإمام الخميني).
* في غير المتباينين وأما فيهما فيعمل بالقرعة. (الشيرازي).
(7) إنما يصح نفي الزيادة باليد فيما إذا علم حرمة أعيان بعينها وشك في الزائد وأما إذا تردد الأمر بين متباينين أحدهما أكثر عددا أو قيمة من الآخر فلا يصح ذلك ولا يبعد فيه لزوم التنصيف في الزائد على المقدار المعلوم. (البروجردي).
(2) فيه تأمل والأحوط دفعه إلى بني هاشم بقصد العنوان الواقعي المطلوب شرعا. (الحائري).
* الأحوط الإعطاء على السادة بقصد ما في الذمة من الخمس أو الصدقة.
(الگلپايگاني).
(3) بل يخرج الخمس ويحل الباقي له. (الجواهري).
(4) لا يترك فيه وكذا في إفرازه. (الخوانساري).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
* لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني).
(5) لا يترك. (الخوانساري).
(6) إذا كان الأمر دائرا بين الأقل والأكثر وأما في المتباينين الدائر بين كون الأقل قيمة له أو لصاحبه فالظاهر جريان القرعة. (الإمام الخميني).
* في غير المتباينين وأما فيهما فيعمل بالقرعة. (الشيرازي).
(7) إنما يصح نفي الزيادة باليد فيما إذا علم حرمة أعيان بعينها وشك في الزائد وأما إذا تردد الأمر بين متباينين أحدهما أكثر عددا أو قيمة من الآخر فلا يصح ذلك ولا يبعد فيه لزوم التنصيف في الزائد على المقدار المعلوم. (البروجردي).