العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٦١
الأقوى (1) أو الأكثر كما هو الأحوط (2) يجري فيه الوجوه المذكورة.
(مسألة 31): إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلا (3) أو علم في عدد غير محصور تصدق به عنه بإذن الحاكم، أو يدفعه إليه، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة، والأقوى هنا أيضا الأخير (4) وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردد بين الأقل
____________________
* قد تقدم التفصيل. (الشيرازي).
(1) قد تقدم التفصيل في التردد بين الأقل والأكثر. (البروجردي). * إلا إذا علم بطريان الجهل بالمقدار بعد العلم به وصار التكليف منجزا وقصر في التأخير فإنه لا يجري البراءة بل يجري الاشتغال فالأقوى فيه الأكثر وهذا المطلب سيال في كل مورد أريد إجراء البراءة. (الفيروزآبادي).
* قد مر التفصيل. (الگلپايگاني).
(2) أو التفصيل بين أن يكون التردد بين الأقل والزائد عليه أو بين متباينين أحدهما أقل من الآخر كما مر ففي الثاني لا يبعد هنا توزيع المقدار المعلوم على العدد المحصور والزائد عليه عليهم وعلى من بيده المال على حسب الرؤوس. (البروجردي).
* أو التفصيل بين المتباينين وبين الأقل والأكثر ويحتمل توزيع القدر المعلوم على العدد المحصور والزائد عليه على صاحب المال وعليهم سوية. (كاشف الغطاء).
(3) فرضه غير ظاهر. (الحكيم).
(4) بل الأول وإن قلنا بالأخير في المسألة السابقة. (آل ياسين).
* بل الثالث وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* بل الأقوى القرعة أيضا. (الإمام الخميني).
(٢٦١)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة