العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٩
مطهر للمال تعبدا (1) وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي (2) أيضا بما يرتفع به يقين الشغل وإجراء حكم مجهول المالك عليه، وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس (3)، وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما
____________________
(1) الأظهر وجوب صرف الزائد عن الخمس في مصرف مجهول المالك وكفاية إخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بدل (الزائد عن الخمس) المقدار الحرام المعلوم.
(2) قد ظهر من الحاشية السابقة أن ما علم من الحرام يجب إخراجه ولا مورد للصلح فيه نعم لو تردد مقداره بين الأقل والأكثر ينبغي رعاية الاحتياط المذكور بالنسبة إلى الزائد على الأقل المتيقن ويصالحه الحاكم بالمتوسط بين الطرفين على الأحوط ويطرد ذلك في جميع ما يتردد فيه الحقوق الواجبة بين الأمرين. (النائيني).
* بل يحتاط بإخراج مجموع ما علم من الحرام إلى الحاكم والمصالحة معه في * لا يترك الاحتياط بإعطاء تمام المقدار المعلوم إلى مصرف الخمس بنية الصدقة أو الخمس بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي. (الحكيم).
* بل الأحوط إخراج مجموع المعلوم والمصالحة عن المحتمل ويجري الحاكم على المعلوم حكم مجهول المالك وعلى المردد الخمس. (كاشف الغطاء).
(3) على الأحوط وإن كان الاكتفاء بالمقدار المعلوم وإجراء حكم مجهول المالك لا يخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط فيه على نحو ما مر في سابقه.
(البروجردي).
(٢٥٩)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة