العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٥
من غيره فالظاهر (1) أن الربح مشترك (2) بينه وبين أرباب الخمس (3).
(مسألة 13): إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار (4).
الثالث: الكنز وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، والمدار الصدق العرفي، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين (5) أو غيرهما من الجواهر (6) وسواء كان في بلاد
____________________
(1) الظاهر أن المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولي موقوف على إمضاء الحاكم ومعه يكون الربح مشتركا من غير فرق بين نية الأداء وعدمه على الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) بعد إمضاء الحاكم لتلك التجارة وكذا في الصورة السابقة أيضا وإلا بطلت المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس في الصورتين على الأحوط وإن قلنا بالصحة في الزكاة لمكان النص. (آل ياسين).
* فيه نظر وإن أجازه الحاكم الشرعي بل إذا أجازه لم ينتقل الخمس إلى البدل ولذا لا تجوز الإجازة منه إلا بنحو لا يؤدي إلى ذهاب الحق. (الحكيم).
(3) إن أجازه ولي أمر الخمس. (البروجردي).
* بعد إمضاء الحاكم معاملاته المربحة ولا يبعد لزوم إمضائها. (النائيني).
(4) بل الأقوى. (البروجردي).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني، الإصفهاني).
* والأظهر عدمه. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: لا بأس بتركه.
(5) فيه إشكال وإن كان أحوط وكذا ما بعده. (الحكيم).
* وجوب الخمس فيه مبني على الاحتياط. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه:
وجوب الخمس في غير المسكوك من الذهب أو الفضة سواء كان من الذهب أو الفضة أو من غيرهما مبني على الاحتياط.
(6) اختصاصه بالجواهر غير معلوم بل هو كل مال مدفون معتد به على الأقوى.
(٢٤٥)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة