العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٥
أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال، وإلا فيجب رده إلى مالكه، نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه وإن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها.
(مسألة 4): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح.
(مسألة 5): السلب من الغنيمة فيجب (1) إخراج خمسه على السالب (2).
الثاني: المعادن من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والكبريت والنفط والقير والسنج والزاج والزرنيخ والكحل والملح، بل والجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة وهي الطين الأحمر على الأحوط (3)
____________________
(1) على الأحوط نعم للإمام (عليه السلام) أن يجعل له بلا خمس. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم الوجوب سواء قلنا بأنه كان من الجعائل كما هو الظاهر أو قلنا باستحقاقه له بحكم الشرع. (البروجردي).
* عدم الوجوب أظهر. (الجواهري).
* إلا أن يكون مجعولا له بلا خمس. (الحكيم).
* على الأحوط والعدم غير بعيد. (الشيرازي).
* بعد مؤنة السنة على الأقوى. (الگلپايگاني).
(2) بناء على أن السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه من حيث الغنيمة إلا أن المبنى ممنوع. (الخوئي).
(3) لا يترك. (الگلپايگاني).
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة