العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٦
الكفار الحربيين أو غيرهم، أو في بلاد الإسلام (1) في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده (2) وعليه الخمس، ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البايعين عرفه (3) المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله (4) وهكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد (5) وعليه الخمس، وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة (6)،
____________________
(الگلپايگاني). (1) وفي إلحاق الذمي بالحربي مطلقا إشكال سيأتي تفصيله إن شاء الله.
(الگلپايگاني).
(2) إذا لم يعلم أنه لمسلم أو ذمي وإلا فإن كان موجودا ومعلوما دفعه إليه وإن كان مجهولا عرف به فإن لم يعرفه أو لم يمكن التعريف تصدق به على الأحوط وإن كان قديما فالأحوط إجراء حكم ميراث من لا وارث له. (الحكيم).
(3) الحكم بوجوب التعريف مبني على الاحتياط. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: محل الكلام هو الكنز الذي لا يعلم له مالك بالفعل، وفي مثله لا موجب لتعريفه بالنسبة إلى أحد البائعين، فإن المفروض انقطاع يدهم عن الأرض المبتاعة فحالهم حال غيرهم في ذلك، فالظاهر أنه للواجد بلا حاجة إلى التعريف.
(4) على الأحوط إذا كان علم بوجوده تحت يده. (الحكيم).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(5) بل وإن عرفوه لكن احتمل حدوثه بعد انتقاله منهم. (الخوانساري).
(6) لا أثر للدعوى من دون بينة بعد انقطاع يد المدعي عن الأرض، ولو كان لليد أثر لما كان للتعريف وجه، بل يلزم إعطاؤه لذي اليد وإن لم يكن مدعيا ما لم
(٢٤٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة