العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٩
كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة (1) فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع، وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد وبلغ (2) المجموع نصابا فكذلك على الأحوط (3) وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه (4) وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه، نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب دون المجموع، وإن كان الأحوط (5) كفاية بلوغ المجموع،
____________________
* الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرج عشرين دينارا قبل استثناء المؤونة وإن كان ما يجب فيه الخمس إنما هو بعد استثنائها. (الخوئي).
(1) لا يبعد اعتبار الوحدة العرفية. (الخوئي).
(2) بلا فصل معتد به. (الفيروزآبادي).
(3) بل على الأقوى إذا كان بدا له وعاد إلى شغله. (البروجردي).
* بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى إذا كان يعد الجميع إخراجا واحدا وإلا فالأقوى تعدد النصاب.
(الحكيم).
(4) بل الظاهر عدم الوجوب. (الجواهري، الگلپايگاني).
* بل الظاهر عدمه. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* بل الأحوط. (الشيرازي).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(5) لا يترك. (الحكيم).
* بل الأقوى مع اتحاد الجنس سيما مع تقاربها. (الإصفهاني)
(٢٣٩)
مفاتيح البحث: الإحتياط (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة