العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٤
نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوى الباطلة (1) فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة (2) فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا.
(مسألة 2): يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد لكن الأحوط (3) إخراج خمسه مطلقا وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب ودخلوا في عنوانهم وإلا فيشكل حلية مالهم.
(مسألة 3): يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي
____________________
(1) لا فرق بينها وبين السرقة والغيلة نعم يقوى ذلك في المأخوذ بالربا إذ لا ربا بين المسلم والكافر فهو من أرباح المكاسب. (البروجردي).
* ما أخذ بها ليست من أرباح المكاسب بل هي من مطلق الفائدة وسيأتي الكلام فيه. (الإمام الخميني).
(2) وكذا السرقة والغيلة. (الشيرازي).
* وكذا ما يؤخذ منهم بالسرقة والغيلة لا سيما في غير حال الحرب أو من غير المحاربين على الأظهر. (آل ياسين).
* لا يبعد اطراد هذا الحكم في جميع ما يؤخذ منهم بغير الحرب وإن كان الأحوط في الجميع إخراج خمسه مطلقا. (النائيني).
(3) بل الأقوى. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى من حيث كونه من مصاديق مطلق الفائدة وكذا في ماليته نعم الأحوط منه وجوبه حتى قبل استثناء المؤونة لسنته باحتمال كونه من الغنيمة الخاصة وإن كان ضعيفا. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* الأقوى عدم ثبوت خمس الغنيمة في مال الناصب وما حواه العسكر من مال البغاة. (الجواهري).
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة