____________________
(1) ولا يبعد شمول تحليل الخمس من الأراضي لطيب المناكح مثل المفتوح عنوة أيضا ولو ولاية عن قبل السادة والعمدة فيه قوة الإطلاقات في تحليل الأراضي خصوصا مع التعليل المزبور الجاري في المقام أيضا. (آقا ضياء).
* ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة محل تأمل. (الجواهري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* ثبوت الخمس في الأراضي محل إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) محل إشكال. (الخوانساري).
(3) ورقني جمالها أي أعجبني. (الفيروزآبادي).
(4) النشيط وخفيف السير (أ). (الفيروزآبادي).
(5) لا يبعد كون الأنفال هي الغنيمة بغير إذن الإمام حتى المخالف. (الجواهري).
(6) كونه من الغنيمة الخاصة إشكال لقصور دليله عن الشمول لحال الغيبة فيدخل حينئذ تحت الغنيمة بالمعنى الأعم المعتبر في وجوب خمسها استثناء مؤونة - السنة كما سيجئ تفصيله. (آقا ضياء).
* ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة محل تأمل. (الجواهري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* ثبوت الخمس في الأراضي محل إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) محل إشكال. (الخوانساري).
(3) ورقني جمالها أي أعجبني. (الفيروزآبادي).
(4) النشيط وخفيف السير (أ). (الفيروزآبادي).
(5) لا يبعد كون الأنفال هي الغنيمة بغير إذن الإمام حتى المخالف. (الجواهري).
(6) كونه من الغنيمة الخاصة إشكال لقصور دليله عن الشمول لحال الغيبة فيدخل حينئذ تحت الغنيمة بالمعنى الأعم المعتبر في وجوب خمسها استثناء مؤونة - السنة كما سيجئ تفصيله. (آقا ضياء).