العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٣١
وما لم يحوه، والمنقول وغيره كالأراضي (1) والأشجار ونحوها بعد إخراج المؤن (2) التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها، وبعد إخراج ما جعله الإمام (عليه السلام) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة (3)، والمركب الفارة (4)، والسيف القاطع والدرع فإنها للإمام (عليه السلام)، وكذا قطائع الملوك فإنها أيضا له (عليه السلام)، وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (5) (عليه السلام) فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام (عليه السلام) وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج (6) خمسها من حيث الغنيمة،
____________________
(1) ولا يبعد شمول تحليل الخمس من الأراضي لطيب المناكح مثل المفتوح عنوة أيضا ولو ولاية عن قبل السادة والعمدة فيه قوة الإطلاقات في تحليل الأراضي خصوصا مع التعليل المزبور الجاري في المقام أيضا. (آقا ضياء).
* ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة محل تأمل. (الجواهري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* ثبوت الخمس في الأراضي محل إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) محل إشكال. (الخوانساري).
(3) ورقني جمالها أي أعجبني. (الفيروزآبادي).
(4) النشيط وخفيف السير (أ). (الفيروزآبادي).
(5) لا يبعد كون الأنفال هي الغنيمة بغير إذن الإمام حتى المخالف. (الجواهري).
(6) كونه من الغنيمة الخاصة إشكال لقصور دليله عن الشمول لحال الغيبة فيدخل حينئذ تحت الغنيمة بالمعنى الأعم المعتبر في وجوب خمسها استثناء مؤونة - السنة كما سيجئ تفصيله. (آقا ضياء).

(أ) في المتن المعلق عليه هذه التعليقة وبعض النسخ المطبوعة: " المركب الغارة " وفي الأصل ما أثبتناه.
(٢٣١)
مفاتيح البحث: عصر الغيبة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة