العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٠
خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سيما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوة (1) مع الاتحاد والتقارب (2) وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدنا.
(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية (3) فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ، وإلا فلا (4) لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.
(مسألة 7): إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم
____________________
(1) في القوة تأمل بل منع نعم هو أحوط. (الجواهري).
* في القوة إشكال نعم هو أحوط. (الخوئي).
* القوة ممنوعة. (الشيرازي).
* القوة ممنوعة نعم هو الأحوط. (النائيني).
(2) بل مطلقا في وجه موافق للاحتياط. (آل ياسين).
* إن كان التقارب بحيث يعد مجموعها معدنا واحدا وإلا فالأقوى عدم الكفاية. (البروجردي).
* لا يكفي مطلق التقارب إلا إذا عد المجموع معدنا واحدا تخلل بين أبعاضه أجزاء أرضية. (الإمام الخميني).
* بحيث يصدق على المجموع معدن واحد. (الگلپايگاني).
(3) في جواز الإخراج قبلها إشكال إلا أن يقبل ولي الخمس لمصلحة. (الإمام الخميني).
(4) على الأحوط. (الحكيم).
(٢٤٠)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة