العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٦
وإن كان الأقوى (1) عدم الخمس فيها من حيث المعدنية، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة، والمدار على صدق كونه معدنا عرفا، وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها (2) فلا يجب خمسه من هذه الحيثية، بل يدخل في أرباح المكاسب، ويجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه، ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل ولو حربيا ولا بين أن يكون بالغا أو صبيا، وعاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما إخراج الخمس (3) ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر (4) على دفع الخمس مما أخرجه وإن كان
____________________
(1) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* في القوة منع. (الإمام الخميني).
(2) في الشبهة الموضوعية وأما الشبهة الحكمية فإما الاحتياط أو الرجوع إلى المقلد. (الشيرازي).
(3) على إشكال بل العدم لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* في الوجوب على الولي تأمل. (الجواهري).
* لا يخلو من إشكال كما سيأتي. (الخوئي) (4) غير الذمي الملتزم بشروط الذمة. (البروجردي).
* الحال فيه كما تقدم في الزكاة. (الخوئي).
* إلا إذا كان ذميا قد اشترط في الذمة إقراره على دينه وعدم إلزامه بشئ من أحكام الإسلام. (كاشف الغطاء).
* في جواز إجبار الذمي الملتزم بشرائط الذمة إشكال. (الگلپايگاني).
(٢٣٦)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، الخمس (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة