العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٣
إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك (1) قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مؤنة السنة (2) على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد.
(مسألة 1): إذا غار المسلمون على الكفار (3) فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى (4) إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة (5)
____________________
ولا ينبغي ترك الاحتياط في الفداء. (الجواهري). (1) في هذا التعميم نظر ولكنه أحوط. (آل ياسين).
(2) ما يملكه بجعل الأمير لا يبعد دخوله تحت الفوائد المكتسبة فيحكم بحكمها.
(الگلپايگاني).
(3) فيه نظر بعين الوجه السابق المشار إليه سابقا. (آقا ضياء).
(4) الأقوائية محل المنع والنظر خصوصا فيما يؤخذ منهم بالسرقة والغيلة بل إلحاقهما بالفوائد المكتسبة كالمأخوذ بالرباء والدعوى الباطلة لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* القوة فيه وفي المأخوذ بالسرقة أو الغيلة غير ثابتة. (البروجردي).
* في القوة إشكال وكذا في السرقة والغيلة نعم إذا كان ما ذكر في الحرب ومن شؤونه فالأقوى ما في المتن. (الإمام الخميني).
* لا يبعد دخول ما يؤخذ منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة بل مع الحرب في زمان الغيبة أيضا لكن الأحوط إخراج الخمس مطلقا. (الگلپايگاني).
* إذا كانت بإذن الإمام وإلا فهي له حتى في زمن الغيبة. (الحكيم).
* بل الأظهر عدمه وكذا المأخوذ بالسرقة والغيلة. (الجواهري).
(5) الأقوى جريان حكم أرباح المكاسب عليه. (الحكيم).
* الظاهر أنه بحكم الأرباح. (الخوئي).
(٢٣٣)
مفاتيح البحث: عصر الغيبة (2)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة