(مسألة 3): إذا عزلها وأخر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف (5)، وإن كان مع التمكن منه ضمن (6).
(مسألة 4): الأقوى (7) جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق في بلده، وإن كان يضمن (8) حينئذ مع التلف، والأحوط (9)
____________________
(1) فيه إشكال وأما تعيينها في مال مشترك بينه وبين غيره يوجب الانعزال على الأقوى لو كانت حصته بقدرها أو أقل منها. (الإمام الخميني).
(2) قوي وكذا ما بعده. (الحكيم).
(3) الأظهر جواز عزلها فيه إذا كانت حصته المشاعة بقدرها أو أقل منها.
(الإصفهاني).
(4) لا يبعد الجواز في هذه الصورة إلا أن يكون حصته أكثر مما عليه من الفطرة.
(الگلپايگاني).
(5) بلا تعد وتفريط. (الإمام الخميني).
(6) في إطلاقه تأمل بل منع. (آل ياسين).
* هذا إذا صدق عليه التعدي والتفريط، وإلا فالضمان لا يخلو عن إشكال.
(الخوئي).
* على الأحوط. (الخوانساري).
(7) الأحوط ترك النقل مع وجوده إلا إلى الإمام (عليه السلام). (الفيروزآبادي).
(8) مر الحكم في الزكاة ومثلها الفطرة. (الجواهري).
(9) لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، الشيرازي، الحكيم، الخوئي).
(2) قوي وكذا ما بعده. (الحكيم).
(3) الأظهر جواز عزلها فيه إذا كانت حصته المشاعة بقدرها أو أقل منها.
(الإصفهاني).
(4) لا يبعد الجواز في هذه الصورة إلا أن يكون حصته أكثر مما عليه من الفطرة.
(الگلپايگاني).
(5) بلا تعد وتفريط. (الإمام الخميني).
(6) في إطلاقه تأمل بل منع. (آل ياسين).
* هذا إذا صدق عليه التعدي والتفريط، وإلا فالضمان لا يخلو عن إشكال.
(الخوئي).
* على الأحوط. (الخوانساري).
(7) الأحوط ترك النقل مع وجوده إلا إلى الإمام (عليه السلام). (الفيروزآبادي).
(8) مر الحكم في الزكاة ومثلها الفطرة. (الجواهري).
(9) لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، الشيرازي، الحكيم، الخوئي).