العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٢
(مسألة 8): لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها (1)، وإذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض (2) وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنه لم يصرف عليه مؤنة.
(مسألة 9): إذا كان المعدن في معمور (3) الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه (4) وعليه الخمس، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال (5) وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه (6) وعليه الخمس.
____________________
(الإمام الخميني). (1) هذا إذا عد المعدن من التوابع عرفا وإلا فلا يكون لمالك الأرض. (الخوئي).
(2) إذا عد عرفا من توابع ملكه. (الخوانساري).
* مع إذن ولي المسلمين وإلا فمحل إشكال. (الإمام الخميني).
* إن كان بإذن ولي الأمر أو نائبه. (كاشف الغطاء).
(5) ولعله من جهة كون إخراج المعدن من هذه الأراضي نظير أخذ الكلأ منها مما قامت السيرة على جوازه لكل أحد ولكنه ضعيف جدا ولذا استشكلنا فيه في الحاشية السابقة بملاحظة عدم ثبوت إباحتهم لغير شيعتهم. (آقا ضياء).
* لا يبعد تملكه. (الخوئي).
* وكذا لو أخرجه من الموات أيضا لأنه من الأنفال العائدة للإمام أرواحنا فداه ولم يثبت جواز تملكها لغير شيعتهم (عليهم السلام). (آل ياسين).
* التملك لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(6) فيه إشكال. (الگلپايگاني).
(٢٤٢)
مفاتيح البحث: الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة