العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٦
(مسألة 1): لا يشترط عدالة من يدفع إليه فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين، نعم الأحوط (1) عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية، بل الأحوط العدالة أيضا، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.
(مسألة 2): يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا، والأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط (2) وخصوصا مع طلبه لها.
(مسألة 3): الأحوط (3) أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك (4).
____________________
(1) هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين، الإصفهاني).
* بل الأظهر ذلك في شارب الخمر، ولا يترك الاحتياط في المتجاهر بالفسق وفي تارك الصلاة. (الخوئي).
* لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
* لا يترك في شارب الخمر والمتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك بل لا تدفع إلى كل هاتك للحرمات كما في زكاة المال على الأحوط. (النائيني).
(2) قد مر الكلام فيه سابقا، فراجع. (آقا ضياء).
(3) لا يترك. (البروجردي).
* لا يبعد الجواز. (الخوئي).
* بل الأقوى. (الفيروزآبادي).
(4) هذا الاستثناء محل التأمل. (الإصفهاني).
* في الاستثناء المذكور نظر. (الحكيم).
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة