العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٠
والدنانير (1) أو غيرهما (2) من الأجناس الأخر (3) وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة، وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزي بعنوان القيمة.
(مسألة 3): لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى، وإن كان يسوى صاعا من الأدون أو الشعير مثلا إلا إذا كان بعنوان القيمة (4).
____________________
(1) الأحوط الاقتصار في القيمة بالنقدين الرائجين. (آقا ضياء).
* وما بحكمهما والاجتزاء بغيرهما لا يخلو عن الإشكال كما في زكاة المال وكن على ذكر من ذلك في الفروع الآتية. (آل ياسين).
(2) الأحوط الاقتصار على الأثمان ولو بنى على التعميم فالأحوط الاقتصار على غير ما هو من الأجناس الأصلية فإجزاء المعيب والممزوج والملفق من جنسين منها بعنوان القيمة في غاية الإشكال. (البروجردي).
* الأحوط الاقتصار بالأثمان بل لا يخلو عدم إجزاء غيرها من وجه فيسقط ما فرع عليه مع أنه أيضا محل إشكال. (الإمام الخميني).
* الأحوط في القيمة الاقتصار على الأثمان. (الگلپايگاني).
(3) مما يكون قيمة رائجة وإلا فمحل تأمل. (الحكيم).
* في الاجتزاء بغير الدراهم والدنانير وما بحكمهما إشكال بل منع كما تقدم وبهذا يظهر الحال في الفروع الآتية. (الخوئي).
(4) مر الكلام فيه ويظهر منه الحال في استثناء المسألة الآتية. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الإصفهاني).
* عرفت إشكاله. (الحكيم).
* الأحوط الاقتصار في الاحتساب بعنوان القيمة في كل من زكاة الفطر والمال على ما إذا دفع من غير جنس الفريضة بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
* الأحوط أن لا تكون القيمة من الأجناس الأصلية. (الشيرازي).
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: القمح، الحنطة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة