العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٧
(مسألة 4): يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد الغنى (1).
(مسألة 5): يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل العلم (2) والفضل والمشتغلين، ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية.
(مسألة 6): إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال.
(مسألة 7): لا يكفي ادعاء (3) الفقر إلا مع سبقه (4) أو الظن (5) بصدق المدعي.
(مسألة 8): تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال، وكذا يجب التعيين (6)
____________________
* فيه أيضا إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* لا يترك مطلقا. (الإمام الخميني).
* بل حتى في هذه الصورة. (الشيرازي).
(1) فيه إشكال والأحوط عدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤنة سنته. (الإمام الخميني).
(2) ينبغي جعل ذلك من مرجحات بعض من سبق على بعض. (الحكيم).
(3) مر الحكم في الزكاة ومثلها الفطرة. (الجواهري).
(4) تقدم الكلام فيه في زكاة المال. (الخوئي).
(5) بل الوثوق. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري).
* الحاصل من ظهور حاله. (الإمام الخميني).
* إذا كان ناشئا من ظهور حاله وكيفية تعيشه. (الإصفهاني).
(6) في وجوب نية التعيين نظر نظرا إلى ما أشرنا إليه سابقا بأن الخطاب المتعلق بالوجودات المتعددة المتفقة الحقيقة لا يحتاج في أصل الامتثال بأحدهما
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة