____________________
(1) في اشتراط الزائد عن عدم الهاشمية المنصوصة والحرية كذلك إشكال ولو من جهة احتمال عدم كون ذلك من باب الولاية غير المناسبة للمذكورات بل كان من باب استئجارهم للعمل لا بمعنى إيقاع عقد الإجارة عليهم بل بمعنى إعطاء شئ منها لهم في إزاء عملهم فإن ذلك المقدار لا يحتاج إلى الشرائط المزبورة اللهم إلا أن يقال إن احتمال كون عنوان العاملين مساوق ولايتهم على الجباية غير المناسب لصورة فقد الصفات المزبورة يكفي في التشكيك في صدق هذا العنوان على الفاقد للصفات ومع التشكيك المزبور كيف يجوز إعطاؤهم الزكاة من سهم العاملين فلا يترك من تلك الجهة أمر الاحتياط فيهم.
(آقا ضياء).
* على الأحوط. (الخوئي).
(2) وإن لا يبعد كفاية الوثوق والاطمئنان في عمله. (الإمام الخميني).
(3) بل الأقوى. (النائيني).
(4) فيه أيضا تأمل لشبهة عدم قابليته للولاية المزبورة. (آقا ضياء).
(5) مع توقف العمل الصحيح عليها. (الحكيم).
(6) فيه نظر فإن العمل ولاية لا تقابل بالمال نعم إذا كان له عمل يقابل بالمال
(آقا ضياء).
* على الأحوط. (الخوئي).
(2) وإن لا يبعد كفاية الوثوق والاطمئنان في عمله. (الإمام الخميني).
(3) بل الأقوى. (النائيني).
(4) فيه أيضا تأمل لشبهة عدم قابليته للولاية المزبورة. (آقا ضياء).
(5) مع توقف العمل الصحيح عليها. (الحكيم).
(6) فيه نظر فإن العمل ولاية لا تقابل بالمال نعم إذا كان له عمل يقابل بالمال