العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١١١
عملهم تبرعا، والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام (عليه السلام) (1) في بعض الأقطار، نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدى بنفسه لإخراج زكاته وإيصالها إلى نائب الإمام (عليه السلام) أو إلى الفقراء بنفسه.
الرابع: المؤلفة قلوبهم (2) من الكفار الذين (3) يراد من إعطائهم ألفتهم وميلهم إلى الإسلام، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفار أو الدفاع، ومن المؤلفة قلوبهم الضعفاء العقول (4) من المسلمين لتقوية
____________________
جاز استئجاره عليه كسائر الأجراء مثل البيطار والسائس والراعي وحينئذ لا يشترط فيه ما ذكر من الشروط حتى أن لا يكون هاشميا. (الحكيم).
(1) فيه تأمل. (الجواهري).
* بضميمة تحقق مقدمات الحسبة ولو لشبهة عدم كون ذلك من شؤون قضاة الجوز بل كان من شؤون ولايتهم. (آقا ضياء).
* بشرط وجود مقدمات الحسبة. (الخوانساري).
(2) سقوط هذا السهم في زمن الغيبة إن لم يكن أقوى فهو أحوط. (آل ياسين).
* لا يبعد اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام (عليه السلام). (الگلپايگاني).
(3) بل من المسلمين الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم. (الحكيم).
(4) بل ضعفاء الاعتقاد الذين دخلوا في الإسلام ولم يثبت في قلوبهم ويخاف عليهم أن يعودوا إلى الكفر فيتألفون بها للثبات والإعانة على الجهاد.
(البروجردي).
* أو ضعفاء الدين الذين لم يثبت الإسلام في قلوبهم وهم جديدو الإسلام أو الأعم. (كاشف الغطاء).
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة