(مسألة 41): حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم (2) في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنه يتم ذهابا (3) وفي المقصد والإياب ومحل التردد إذا كان قاصدا للعود إليه من حيث إنه محل تردده، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد وغير ذلك من الصور التي ذكرناها (4).
(مسألة 42): إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما أو أقل ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك وهكذا بقي على القصر ما دام كذلك إلا
____________________
* راجع المسألة 8. (الشيرازي).
(1) فيما إذا بات الليلة أو عاد بعد الغد إشكال. (الحائري).
* على إشكال كما مر في المقيم. (آل ياسين).
* هذا لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* الاعتبار إنما هو بصدق البقاء ثلاثين يوما في محل واحد وفي صدقه فيما إذا خرج تمام اليوم إشكال بل منع. (الخوئي).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(2) مر حكمه. (الإمام الخميني).
(آل ياسين).
(4) على ما مر في حكم المقيم من أنه لا يقصر إلا إذا أنشأ السفر بشرائطه.
(الجواهري).
(1) فيما إذا بات الليلة أو عاد بعد الغد إشكال. (الحائري).
* على إشكال كما مر في المقيم. (آل ياسين).
* هذا لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* الاعتبار إنما هو بصدق البقاء ثلاثين يوما في محل واحد وفي صدقه فيما إذا خرج تمام اليوم إشكال بل منع. (الخوئي).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(2) مر حكمه. (الإمام الخميني).
(آل ياسين).
(4) على ما مر في حكم المقيم من أنه لا يقصر إلا إذا أنشأ السفر بشرائطه.
(الجواهري).