(مسألة 38): يكفي في الثلاثين التلفيق (1) إذا كان تردده في أثناء اليوم كما مر في إقامة العشرة، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط.
(مسألة 39): لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلدا أو قرية أو مفازة.
(مسألة 40): يشترط اتحاد مكان التردد، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر وكذا لو كان مشتغلا بالسير وهو متردد فإنه يبقى على القصر إذا قطع المسافة ولا يضر بوحدة المكان (2) إذا خرج عن محل تردده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة (3) بقصد العود إليه عما قريب إذا كان بحيث يصدق عرفا أنه كان مترددا في ذلك المكان ثلاثين يوما كما إذا كان مترددا في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته (4)
____________________
(1) محل إشكال كما مر في الإقامة. (البروجردي).
(2) فيه نظر ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
* بل الظاهر أنه يضر. (الحكيم).
* قد مر الإشكال فيه وأنه لا يترك الاحتياط فيه بالجمع. (الخوانساري).
* حكمه حكم الإقامة. (الفيروزآبادي).
(3) الظاهر عدم جريان حكم المتردد عليه إذا خرج وتجاوز عن محل الترخص إلى مكان آخر ولو كان من نية العود من ساعته. (الجواهري).
(4) إذا كان الخروج في أول اليوم والعود في الليل فلا يخلو من إشكال فضلا عما إذا كان العود بعد المبيت بل هو ممنوع إذا كان مكررا. (الإمام الخميني).
(2) فيه نظر ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
* بل الظاهر أنه يضر. (الحكيم).
* قد مر الإشكال فيه وأنه لا يترك الاحتياط فيه بالجمع. (الخوانساري).
* حكمه حكم الإقامة. (الفيروزآبادي).
(3) الظاهر عدم جريان حكم المتردد عليه إذا خرج وتجاوز عن محل الترخص إلى مكان آخر ولو كان من نية العود من ساعته. (الجواهري).
(4) إذا كان الخروج في أول اليوم والعود في الليل فلا يخلو من إشكال فضلا عما إذا كان العود بعد المبيت بل هو ممنوع إذا كان مكررا. (الإمام الخميني).