(مسألة 1): إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفرا (3) وإن كان يصليهما قصرا،
____________________
* فيه إشكال كما مر سابقا فراجع. (آقا ضياء).
* في قوته نظر وفعلها رجاءا خال عن الإشكال. (آل ياسين).
* مر أن عدم السقوط أظهر. (الجواهري).
* قد مر أنه لو أتى بها برجاء المطلوبية كان حسنا. (الحائري).
* مر أن الأقوى عدم السقوط والأحوط قصد الرجاء. (الشيرازي).
* بل الأقوى عدم السقوط ولكن يأتي بها رجاءا وهكذا صوم المستحب.
(الفيروزآبادي).
(1) مشروعية الصوم المستحب في السفر لا تخلو من قوة. (الجواهري).
(2) الأقوى عدم سقوطها. (كاشف الغطاء).
(3) الأولى الإتيان بها رجاءا. (الإمام الخميني).
* على تأمل والأحوط الترك والإتيان بها رجاءا وكذا في المسألة الآتية.
(آل ياسين).
* عدم مشروعية نافلتهما لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* الأحوط إتيانها رجاءا وكذا في صور المسألة الآتية. (الحائري).
* رجاءا وكذا في المسألة الآتية بجميع صورها. (الشيرازي).
* في قوته نظر وفعلها رجاءا خال عن الإشكال. (آل ياسين).
* مر أن عدم السقوط أظهر. (الجواهري).
* قد مر أنه لو أتى بها برجاء المطلوبية كان حسنا. (الحائري).
* مر أن الأقوى عدم السقوط والأحوط قصد الرجاء. (الشيرازي).
* بل الأقوى عدم السقوط ولكن يأتي بها رجاءا وهكذا صوم المستحب.
(الفيروزآبادي).
(1) مشروعية الصوم المستحب في السفر لا تخلو من قوة. (الجواهري).
(2) الأقوى عدم سقوطها. (كاشف الغطاء).
(3) الأولى الإتيان بها رجاءا. (الإمام الخميني).
* على تأمل والأحوط الترك والإتيان بها رجاءا وكذا في المسألة الآتية.
(آل ياسين).
* عدم مشروعية نافلتهما لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* الأحوط إتيانها رجاءا وكذا في صور المسألة الآتية. (الحائري).
* رجاءا وكذا في المسألة الآتية بجميع صورها. (الشيرازي).