____________________
(1) إلا إذا علم به في الأثناء بعد أن تجاوز محل العدول ولو لم يتجاوز يعدل إلى القصر وتصح صلاته في وجه قوي وإن كان الأحوط الإعادة. (النائيني).
(2) ولو للجهل بكون القصر عزيمة فمن أتم بزعم جوازه فلا إعادة ولا قضاء.
(كاشف الغطاء).
(3) الأقوى في غير العامد والجاهل بأصل الحكم وجوب الإعادة وعدم وجوب القضاء إلا إذا التفت في الوقت ولم يعد. (الحائري).
(4) على الأحوط وإن كان الأقوى مساواته للجهل بأصل الحكم وكذا في الجهل بالموضوع. (كاشف الغطاء).
* عدم وجوب الإعادة في الوقت وخارجه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط وكذا في قضاء الصوم في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* على الأحوط ولا يبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال في خارج الوقت. (الخوئي).
(2) ولو للجهل بكون القصر عزيمة فمن أتم بزعم جوازه فلا إعادة ولا قضاء.
(كاشف الغطاء).
(3) الأقوى في غير العامد والجاهل بأصل الحكم وجوب الإعادة وعدم وجوب القضاء إلا إذا التفت في الوقت ولم يعد. (الحائري).
(4) على الأحوط وإن كان الأقوى مساواته للجهل بأصل الحكم وكذا في الجهل بالموضوع. (كاشف الغطاء).
* عدم وجوب الإعادة في الوقت وخارجه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط وكذا في قضاء الصوم في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* على الأحوط ولا يبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال في خارج الوقت. (الخوئي).