(مسألة 4): حكم الصوم (7) فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم
____________________
(1) على الأحوط لكن لا يبعد عدم وجوب القضاء على غير العامد مطلقا إن لم يلتفت في الوقت. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط وكذا في الجهل بالموضوع وفي الفرع الأخير في المتن.
(الإمام الخميني).
(3) عدم وجوب القضاء فيما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غير بعيد. (الخوئي).
(4) ولكن عليه قضاء الصوم. (كاشف الغطاء).
(5) في نسيان الحكم إشكال أحوطه وجوب القضاء عليه أيضا. (الإمام الخميني).
* الناسي للحكم يجب عليه القضاء كالعامد على الأقوى. (البروجردي).
* تقدم أن ناسي الحكم يجب عليه القضاء. (النائيني).
(6) أي جاريا على عادته في التمام ولا يبعد مساواته لناسي السفر. (كاشف الغطاء).
* الأنسب بالمقام ونظائره أن يعبر بالسهو لا النسيان ولكن بعد تساويهما في الحكم فالخطب هين. (النائيني).
(7) في الجهل لا في النسيان فإن الناسي يجب عليه القضاء. (الإمام الخميني).
* إلا أن الناسي يجب عليه قضاء الصوم. (البروجردي).
(2) على الأحوط وكذا في الجهل بالموضوع وفي الفرع الأخير في المتن.
(الإمام الخميني).
(3) عدم وجوب القضاء فيما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غير بعيد. (الخوئي).
(4) ولكن عليه قضاء الصوم. (كاشف الغطاء).
(5) في نسيان الحكم إشكال أحوطه وجوب القضاء عليه أيضا. (الإمام الخميني).
* الناسي للحكم يجب عليه القضاء كالعامد على الأقوى. (البروجردي).
* تقدم أن ناسي الحكم يجب عليه القضاء. (النائيني).
(6) أي جاريا على عادته في التمام ولا يبعد مساواته لناسي السفر. (كاشف الغطاء).
* الأنسب بالمقام ونظائره أن يعبر بالسهو لا النسيان ولكن بعد تساويهما في الحكم فالخطب هين. (النائيني).
(7) في الجهل لا في النسيان فإن الناسي يجب عليه القضاء. (الإمام الخميني).
* إلا أن الناسي يجب عليه قضاء الصوم. (البروجردي).