(مسألة 35): إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أو لا؟ فيه صورتان (4):
____________________
(1) فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (النائيني).
* فيه إشكال بل العود إلى القصر هنا لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* الرجوع إلى القصر فيما إذا كان الشك بين الاثنين والأزيد لا يخلو عن قوة وفي غيره لا يترك الاحتياط بالجمع. (البروجردي).
* الظاهر الرجوع إلى القصر حينئذ. (الحكيم).
* الظاهر الرجوع إلى القصر في هذا الفرض. (الإمام الخميني).
* إذا عدل في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها رجع إلى القصر على الأظهر.
(الخوئي).
* الرجوع إلى القصر فيما لو كان العدول قبل صلاة الاحتياط أو في أثنائها لا يخلو من قوة ويجب عليه صلاة الاحتياط إلا فيما كان شكه بين الاثنين والأربع. (الجواهري).
(2) لا يترك. (الگلپايگاني، الشيرازي).
* لا يترك فيه وفي الأجزاء المنسية. (الخوانساري).
* لا يترك هذا الاحتياط بل يمكن القول بعدم وجوب صلاة الاحتياط في بعض الصور كما لو كان الشك بين الاثنين والأربع فيبني على الاثنين قصرا ويبقى عليه. (كاشف الغطاء).
(3) لا يترك الاحتياط إذا عدل قبل الإتيان بها. (الخوئي).
(4) بل صورة واحدة إذ لا معنى للتقييد فيما ذكر من الفرض. (البروجردي).
* فيه إشكال بل العود إلى القصر هنا لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* الرجوع إلى القصر فيما إذا كان الشك بين الاثنين والأزيد لا يخلو عن قوة وفي غيره لا يترك الاحتياط بالجمع. (البروجردي).
* الظاهر الرجوع إلى القصر حينئذ. (الحكيم).
* الظاهر الرجوع إلى القصر في هذا الفرض. (الإمام الخميني).
* إذا عدل في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها رجع إلى القصر على الأظهر.
(الخوئي).
* الرجوع إلى القصر فيما لو كان العدول قبل صلاة الاحتياط أو في أثنائها لا يخلو من قوة ويجب عليه صلاة الاحتياط إلا فيما كان شكه بين الاثنين والأربع. (الجواهري).
(2) لا يترك. (الگلپايگاني، الشيرازي).
* لا يترك فيه وفي الأجزاء المنسية. (الخوانساري).
* لا يترك هذا الاحتياط بل يمكن القول بعدم وجوب صلاة الاحتياط في بعض الصور كما لو كان الشك بين الاثنين والأربع فيبني على الاثنين قصرا ويبقى عليه. (كاشف الغطاء).
(3) لا يترك الاحتياط إذا عدل قبل الإتيان بها. (الخوئي).
(4) بل صورة واحدة إذ لا معنى للتقييد فيما ذكر من الفرض. (البروجردي).